ضمان ناظر الوقف: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني شعبان، مولد آدم

ضمان ناظر الوقف

الجزء ١ · صفحة ٥١

يقول صاحب القواعد: "وهو أحد الأسباب الموجبة للضمان؛ وذلك لما فيه.

والإضرار المنهي عنهما شرعا، والإتلاف قد يكون بالمباشرة وقد يكون بالتسبب"

من

الاعتداء

ويذكر علماء الشافعية السبب الرابع، وهو الحيلولة، ذكر في المنثور: "الرابع: الحيلولة كما

لو غصب عبدا فأبق أو ثوبا فضاع أو نقله إلى بلد آخر فيغرم الغاصب القيمة؛ للحيلولة بين

المالك وملكه، كما يغرم لو ظفر به في غير بلد الغصب مع بقاء العبد، وكما لو شهدوا بمال

???

فرجعوا فإنهم يغرمون للمحكوم عليه في الأظهر؛ لحصول الحيلولة بشهادتهم … "

أسباب الضمان في القانون

وردت أسباب الضمان في القانون في بعض الأحوال توجب الضمان، ويفهم منها ضمنيا

ما ذكره الفقه من العقد، ووضع اليد، والإتلاف.

ذكر قانون المعاملات المدنية الباب التمهيدي: " يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع ويكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:

1 - إذا توفر قصد التعدي.

- الهاجري القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي. المرجع نفسه. ص95.

الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الشافعي (745 - 794 هـ)، المنثور في القواعد الفقهية. حققه: د

تيسير فائق أحمد محمود، راجعه: د عبد الستار أبو غدة. ط2. (د. م) وزارة الأوقاف الكويتية (طباعة شركة الكويت

للصحافة). 1405 هـ - ???? م)، ج ?، ص 325 - 326.

35