ضمان ناظر الوقف: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني شعبان، مولد آدم

ضمان ناظر الوقف

الجزء ١ · صفحة ٦٠

وقال في موضع آخر: " فإن جعل الرأي في توزيع الغلة على الفقراء، أو القرابة في الزيادة

والنقصان إلى القيم جاز ذلك".

وجاء في تحفة الفقهاء: " ولو قال ما لي صدقة في المساكين فإنه لا يدخل فيه السوائم

والعقار والرقيق ويدخل أموال التجارة والصامت".

كما ذكر أيضا في الكافي: " وشرط المحبس فيما حبسه نافذ مثل ان يحبس على الذكور

من ولده دون الاناث منهم او على الإناث دون الذكور او على بعضهم دون بعض او على ان يخرج البنات من حبسه بعد التزويج وما شاء من هذا كله شرطه فيه ماض".

وذكر قانون الأوقاف: " يجوز أن يستبدل الوقف بمثله إذا اشترط الواقف ذلك لنفسه أو

لغيره فإذا استحال إصلاح أو إعمار أو الانتفاع بالوقف أو صار ريعه لا يفي بمؤونته فإن للوزارة

بيع الوقف وشراء عين أخرى بثمنه. "4

- السرخسي، المبسوط المرجع نفسه. ج 12، ص 46.

2- السمرقندي، علاء الدين (ت 539 هـ)، تحفة الفقهاء (وهي أصل: «بدائع الصنائع» للكاساني.) ط.2. (بيروت: دار

الكتب العلمية. 1414 هـ - ???4 م)، ج ?، ص???.

- النمري، أبو عمر، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت 463هـ)، الكافي في فقه أهل المدينة. المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني. ط ?. (الرياض: مكتبة الرياض الحديثة. 1400هـ / 1980م)،

ج ?، ص 1016 – 1017.

قانون الأوقاف (معدل). مرجع سابق. الفصل السادس. المادة (29). ص227.

44