ضمان ناظر الوقف: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني شعبان، مولد آدم

ضمان ناظر الوقف

الجزء ١ · صفحة ٦٦

لم يكن للمتصدق الميت أن يملك شيئا في حياته، ولا بحال أبدا لم يجز أن يملك الوارث عنه بعد

وفاته ما لم يكن له أن يملك في حياته بحال أبدا".

ذكر أيضا في قانون الأوقاف: " إذا وقفت كتب عامة للمسلمين فإن مستحقيها من

أهل الوقف ينتفعون بها ويدهم عليها يد أمانة".2

بما سبق من أقوال الفقهاء والنص القانوني يعد الناظر متعديا على الجهة الموقوف عليها،

يضمن بناء على ذلك في الصور التالية:

-1

-?

إذا حبس العين عن الجهة الموقوف عليها بعد الإشهاد، فتلف على يديه.

إذا رجع الوقف إلى الورثة بعد وفاة الواقف، ولم يسلمه إلى الجهة الموقوف عليها بعد

-?

- {

الإشهاد.

إذا أدخل في الوقف غير المقصود لأجله، سواء أخرج الجهة كلها أو بعضها فأدخل

معها غيرها مما لم يقصد، أو خلطها مع غير المقصود.

منع الورثة من الوقف مع الأجنبيين أو الأجنبيين مع الورثة، فأبطل الوقف أو منع

بعضا من الفريقين.

الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس (150 - 204هـ)، الأم. ط ?. (بيروت: دار الفكر 1403 هـ – 1983

م (وأعادوا تصويرها 1410 هـ - 1990 م)، ج 4، ص 53.

2- قانون الأوقاف (معدل). مرجع سابق. الفصل السادس. المادة (29). ص???.

50