ضمان ناظر الوقف
الجزء ١ · صفحة ٧٢المطلب الثاني: إسقاط الضمان عن ناظر الوقف
كما أن على الناظر ضمانا في بعض الأحوال التي ذكرها الباحث في المطلب السابق
يسقط عنه الضمان أيضا الأحوال الأخرى، وذلك عند عدم التعدي أو التقصير، سواء عدم
التعدي على الشروط أو العين أو الجهة أو عدم التقصير في الجوانب الثلاثة المذكورة.
يتضح
ذلك من بعض صور مقتبسة من كلام الفقهاء و ما يخص بالوقف من المسائل
الفقهية، كما مر في المطلب السابق
أصلا هذا المطلب هو عكس المطلب السابق، فكان يكفي ذكر عكس الصور السابقة
في المطلب السابق.
وهذه
هي
ثلاث جوانب التي يسقط الضمان عن الناظر، وهي كالتالي:
الفرع الأول: إسقاط الضمان عن ناظر الوقف في حالة عدم التعدي
آتية:
كما كان الحديث في التعدي عن ثلاثة جوانب يكون أيضا في عدمه عن ثلاثة جوانب
أولا: عدم التعدي على شروط الواقف
عدم التعدي على شروط الواقف هو امتناع ناظر الوقف عن أي تصرف يناقض شروط
الواقف، وذكر العلماء ما يدل على ذلك، منها: