ضمان ناظر الوقف: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني شعبان، مولد آدم

ضمان ناظر الوقف

الجزء ١ · صفحة ٧٣

ما جاء في المنهاج: " 527 مسألة ومنه: ومن أوصى لمسجدين بثلاثين محمدية فضة

ليشتري بها نخلا يفطر بغالتها في هذين المسجدين، أ يجوز أن تقسم هذه الدراهم ويشترى لكل مسجد وحده، ويجوز أن تزاد هذه الدراهم من مال الفطرة الأولى ليشترى بها نخل الفطرة إذا لم تصح نخل بالدراهم الموصى بها؟.

الجواب: أحب إلي أن يشترى بها جملة نخل ولا يزاد عليها من غيرها، وإن حكم الحاكم بقسمها جاز إن شاء الله ".

وجاء في المدونة: " قلت: أرأيت الرجل يحبس داره على رجل وعلى ولده وولد ولده،

ويشترط على الذي حبس عليه أن ما احتاجت إليه الدار من مرمة فعلى المحبس عليه أن ينفق

في مرمتها من ماله؟ قال: لا يصلح ذلك، وهذا كراء وليس بحبس"

وجاء في الإقناع: " ولا يصح الوقف على أصل معدوم ولا على فرع منقطع ويجوز الوقف

على المساجد والقناطر والمصانع إذا جعل منتهاه عند انقطاع سبله ولا يصح الوقف على البيع

السليفي، صالح بن علي بن صالح المنذري منهاج الطالبين ضبط نصه وقدم له: سلطان بن مبارك: بن حمد الشيباني. ط 1. (مسقط: مكتبة مسقط. 1432هـ - 2011م)، ص 154.

2- مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت (???هـ)، المدونة. ط 1. (د. م: دار الكتب العلمية. 1415هـ

- 1994م)، ج 4، ص 422.

57