ضمان ناظر الوقف
الجزء ١ · صفحة ٧٤والكنائس ولا على المعاصي والحظورات ويصح على فقراء اليهود والنصارى ولا يصح على المرتدين
ولا أن يقف على نفسه
وذكر في الحاوي: " ليس من شرط لزوم الوقف عندنا القبض".
وقال في موضع آخر: " إذا وقف أرضا أو دارا فالمذهب الصحيح أن ملك الواقف يزول
عن الموقوف بالوقف كما يزول بالبيع وغيره"
وقال أيضا: " أن تكون مسبلة مؤبدة لا تنقطع، فإن قدره بمدة بأن قال: وقفت داري
على زيد سنة لم يجز".
بناء على ما سبق من كلام الفقهاء لا يضمن الناظر لعدم تعديه على شروط الواقف في
مجموعة من الصور، منها:
عدم زيادة شرط على شروط الواقف.
منع الوقف على الأصل المعدوم أو الفرع المنقطع، إن اشترط ذلك الواقف.
منع الوقف على المعاصي، إن اشترط ذلك الواقف.
التصرف في الوقف قبل القبض عليه، إن اشرط الواقف القبض لصحة الوقف.
-1
-?
- {
- الماوردي، الإقناع في الفقه الشافعي. مرجع سابق. ص???.
2- الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي مرجع سابق. ج ?، ص 514. 3- الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي. المرجع نفسه. ج?، ص 515. - الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي المرجع نفسه. ج?، ص 521.
??