ضمان ناظر الوقف
الجزء ١ · صفحة ٧٥تعديل أي شرط مخالف لطبيعة الوقف للمصلحة أو الأمر من
الحاكم.
ثانيا: عدم التعدي على العين
إن قام ناذر الوقف بمهمته دون تصرف يضر به العين كان غير متعد، كما نص العلماء في ذلك
كالآتي:
جاء في التمهيد: " مسألة وفي جدار المسجد، ودمامه إذا بان فيه الضياع ويخشى منه انهدامه ويضر بالجماعة إلا أنه بعده ساد بعضه على بعض ولم تظهر منه مضرة في الحال إلا ما
يخشاه
ويرجوه في العاقبة فهل يجوز للوكيل أن يهدمه ويصلحه من مال المسجد قبل انهدامه أم
لا يجوز؟.
الجواب:
إذا خيف وقوعه وخشي الضرر منه جاز هدمه وبناؤه من مال المسجد ولا يترك حتى يقع على
الجماعة. والله أعلم".
من الكلام السابق وغيره لا يضمن الناظر لعدم تعديه على العين في صور، كالآتية:
-1
-?
-?
إتلاف الوقف لإزالة الضرر المتوقع منه.
استخدام غلته في المنفعة العامة تتعلق به.
استثماره للوقف.
الخليلي تمهيد قواعد، الإيمان مرجع سابق. ج?، ص??.
??