مسؤولية الآباء المدنية عن أفعال أبنائهم القصر: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني القلهاتي، أسعد بن مبارك بن سالم

مسؤولية الآباء المدنية عن أفعال أبنائهم القصر

الجزء ١ · صفحة ٣١

مرحلة القاصر المميز: وهو من بلغ السابعة إلى قبل الثامنة عشر من العمر، وهي المرحلة

التي يكون القاصر معتدا في بعض أفعاله، والبعض غير معتد بها وبعض الأفعال موقوفة على إجازة أبيه أو من ينوب عنه، واعتبر قانون الأحوال الشخصية العماني أن القاصر المميز والمعتوه والسفه وذي الغفلة من أهلية أداء القاصرة وذلك في مادة (141) العنصر (ب) " يعتبر ناقص الأهلية": 1- الصغير المميز، ? المعتوه، وذو الغفلة، والسفيه، واستثنى القانون القاصر المأذون له بالتجارة وأبرام العقود واعتبره كامل الأهلية، وذلك في مادة (148) "يعتبر الصغير المأذون له كامل الأهلية فيما أذن له فيه".2 أستنتج مما سبق بيانه أن مفهوم القاصر يدخل فيه الصغير المميز وغير المميز وكذلك المجنون

والمعتوه.

المبحث الثاني: أحكام القاصر في الشريعة الإسلامية والقانون العماني

المطلب الأول: أحكام القاصر في الشريعة الإسلامية:

من

لطف الله تعالى على الإنسان أن جعل له أحدا يرعاه ويدير شؤونه ويحفظه من

الزوال ويهتم بشؤونه المادية والمالية والنفسية التي تتمثل في التعليم والتأديب والتربية، واهتم العلماء بهذا الجانب ووضعوا أحكاما وشروطا مستنبطة من الكتاب والسنة والإجماع، وهي فيما

يلي:

الفرع الأول: أحكام مرحلة أهلية وجوب قاصرة في هذه المرحلة العمرية شرعت الشريعة الإسلامية أحكاما للقاصر، قبل خروجه من العدم إلى الوجود، ومن عالم الغيب إلى الشهادة، كل ذلك لأجل حفظ الجنين من الزوال والضياع، فشرع الإسلام للحامل البائن من الطلاق النفقة، وذلك بالنص من الكتاب، والإجماع، لكي تتقوى على حمله، قال السرخسي " إذا

ا قانون الأحوال الشخصية،??/??، رقم المادة (144)، ص 25

المرجع السابق، ص 26

﴿14﴾