مسؤولية الآباء المدنية عن أفعال أبنائهم القصر: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني القلهاتي، أسعد بن مبارك بن سالم

مسؤولية الآباء المدنية عن أفعال أبنائهم القصر

الجزء ١ · صفحة ٣٣

أولا: ولاية الحضانة تشمل هذه المرحلة حفظ الولد وتربيته ورعايته. فوضعت الشريعة الإسلامية عدة حقوق في الحضانة، منها حق الحضانة في حالة العلاقة الزوجية يكون الحق مشترك بينهما، وفي الفرقة يكون للأم ثم للأب ثم لأقرباء المحضون وإذا لم يوجد الأبوين ولم يقبل الحضانة مستحق لها، فيرجع أمره للقضاء.

ونظمت الشريعة الإسلامية شروط الحاضن، وحق الزيارة، وانتهاء فترة الحضانة، وهي

سبع سنوات لذكر والبنت حتى البلوغ أو ما يقدره القاضي.

ثانيا: الولاية على النفس: وهي سلطة على شؤون القاصر ونحوه المتعلقة بشخصيته ونفسه، كالتعليم والتطبيب وترجع هذه السلطة لسببين:

بها.

أ ـ عجز الإنسان عن رعاية شؤون نفسه، ويحتاج من يرعاه ويحميه، لعدم تمكنه من القيام

ب-أو أن يكون الإنسان محتاجا للتربية الأخلاقية الفاضلة والسلوكية الحميدة.

ثانيا: ولاية النكاح ولاية النكاح ركن من أركان الزواج عند جمهور الفقهاء، فلا العقد بالأنثى إلا برضى الولي، أو رفعه إلى القاضي إذا لم يوجد ولي لها أو في حالة العضل.

وشرعت للقاصر ولاية النكاح وسبب ذلك يرجع إلى أن " رعاية مصالح هؤلاء -

???

القاصرون، وحفظ حقوقهم بسبب عجزهم وضعفهم؛ حتى لا تضيع وتهدر. " "

واختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في حكم تزويج الآباء أبنائهم القصر، وهي

النحو التالي: "

يتم

أي

على

الولاية اصطلاحا هو تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى

زحيلي الفقه الإسلامي وأدلته ط،4 سوريا دار الفكر، ج ?، ص 6691

انظر: العوفي، عوض بن رجاء بن فريج الولاية في النكاح، ط: ? (رسالة ماجستير: الجامعة الاسلامية المدينة المنورة،

1403 هـ) ج 1 ص 452

﴿16﴾