مسؤولية الآباء المدنية عن أفعال أبنائهم القصر: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني القلهاتي، أسعد بن مبارك بن سالم

مسؤولية الآباء المدنية عن أفعال أبنائهم القصر

الجزء ١ · صفحة ٤١

المبحث الأول: أحكام مسؤولية الآباء عن أفعال أبنائهم القصر في الشريعة الإسلامية

المطلب الأول: مشروعية دفع العاقلة الدية:

وردت آثار من السنة والإجماع، تشير إلى مشروعية مسؤولية الآباء عن أفعال أبناهم

القصر، وهي كالتالي:

الفرع الأول: السنة النبوية: عن أبي هريرة رضي من

الله

عنه،

أن رسول الله صلى الله عليه

وسلم: «قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة، عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها»، وجاء في حديث مطرف قال: سمعت الشعبي، قال: سمعت أبا جحيفة، قال: سألت عليا رضي الله عنه، هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ وقال مرة: ما ليس عند الناس؟ فقال: «والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فيما يعطى رجل في كتابه، وما في الصحيفة» قلت: وما في الصحيفة؟ قال: «العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر

عصبة

الفرع الثاني من الإجماع فقد أجمع أهل العلم على أن العاقلة مسؤولة عن دفع دية الخطأ، وقال ابن المنذر: "وأجمع أهل العلم على أن دية الخطأ تحمله العاقلة""،، والعاقلة الجاني، وهم أقرباء الأب، وما سميت عاقلة إلا لأنها تمنع من قتل المخطئ عدواً وتشفيا من قبل

هم

?

النسائي،

أحمد

بن شعيب بن علي الخراساني، السنن الصغرى للنسائي (رقم الحديث: 4817)، ط:2؛ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية 1406 – 1986 ج 8 ص 47 البخاري،، لجامع المسند الصحيح المختصر، (رقم الحديث: 6909)، ج? ص 11

ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري، الإجماع، ط: ?، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد (الأردن: دار المسلم للنشر والتوزيع، 1425هـ / 2004م)، ص 43

{24)