مسؤولية الآباء المدنية عن أفعال أبنائهم القصر
الجزء ١ · صفحة ٤٢أولياء المقتول، والمنع من القتل هو مقصد من مقاصد مسؤولية الآباء عن
القصر.
أفعال أبنائهم
وإذا كانت مسؤولية العاقلة دفع دية الخطأ عن القاتل، ولو كان القاتل بالغا راشدا، فمن باب أولى أن يقاس على القاصر الذي لم يبلغ الحلم، ولم يكتمل. معه الإدراك، وقد قيل: عمد الصغير الخطأ، فهذا يشمل مسؤولية الآباء عن أفعال أبنائهم القصر الضارة.
المطلب الثاني: مراتب مسؤولية الآباء عن أفعال أبنائهم القصر:
رتبت الشريعة الإسلامية حقوق المسؤولية، وإلى من تنتقل بعد انعدامها من الأول بموت
أو بعوارض المسؤولية، كان الأول أباً أو أحد العصبة.
والمسؤولية تكون حق للأب بنوعيها المسؤولية على النفس والمسؤولية على المال إن كان للقاصر مال؛ وذلك بسبب أن الأب له حق القوامة، قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ)) [النساء: 34] 17 وهو المأمور بالإنفاق عليهم، والسعي لإصلاحهم ومراقبتهم، وهو المأمور بتأديبهم، وتربيتهم بمحاسن الأخلاق الحميدة، وعند وفاة الأب أو فقده، تنتقل إلى العصبات بنوعيها عند جمهور الفقهاء،
وعند الحنفية فيقسمونها إلى قسمين: الولاية على النفس و الولاية على المال،
الفقهاء إلى من تنتقل هذه الولاية أو المسؤولية لعدة آراء وسنبينها على النحو التالي:
و
اختلف
تحقيق:
محمد
ا عودة، عبد القادر التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي (بيروت: دار الكاتب العربي) ج 2 ص 196 النفزي، عبد الله بن (أبي زيد عبد الرحمن النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ط:1، حجي، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ????م) ج 14، ص 70 انظر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ط: 2، الكويت: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية) ج 45 ص 159 - 169، ص 35 والزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته ج ? ص ???? الدلوع، أيمن أحمد، شرح قانون الأحوال الشخصية العماني، (مصر: دار الجامعة الجديد، 2017م) ص58
4
25
}