مسؤولية الآباء المدنية عن أفعال أبنائهم القصر
الجزء ١ · صفحة ٤٤ثانيا: مذهب الحنفية ورأى فقهاء الحنفية أن الولاية تنتقل إلى العصبات، فجعلوا الجد العصبي وإن علا، ثم العمومة عم الشقيق ثم عم الأب، فإذا لم يوجد له أولياء، يجوز أن تنتقل إلى الأرحام، قال ابن الملقن " وإذا لم يكن للصغير عصبة يدفع إلى ذوي الأرحام عند أبي
???
حنيفة كأخ من أم وعم من أم وخال ونحوهم، وخالف الصاحبان أبا حنيفة، على أن الولاية على النفس قاصرة على الأولياء."
وإن طرأ الجنون على من بلغ سن الرشد، هل تعود له مسؤولية الآباء كما كانت بعد انتهاء الولاية عنه؟ خلاف بين الفقهاء قالت المالكية: لا تعود الولاية لمن كانت له، وإنما تكون للقاضي؛ لأن الولاية سقطت بالبلوغ عاقلاً، والساقط لا يعود، وقال الحنفية والشافعية في الأرجح عندهم: تعود الولاية لمن كانت له قبل البلوغ؛ لأن الحكم يدور مع وجوداً، وعدماً، فإذا وجدت علة الولاية وجدت الولاية.
علته
وأرى أن الضمان يكون للأولياء، وتكون للأم من الأرحام، فقط، على حسب ما يتفقون عليه في الترتب ما لم تتزوج الأم، فإذا لم يوجد له ولي أو اختلفوا، فإن الرعاية ترجع إلى القاضي، لا إلى الأرحام؛ لأن القاضي يرفع الخلاف ويقدر المصلحة، وينظر الأصلح له مع من
ابن
نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد الأشباه والنظائر ط: ? (بيروت: دار الكتب العلمية، 1419هـ -
????م) ص
???
الزيلعي، عثمان بن علي بن محجن البارعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية السلبي، ط:1، (القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية، ????هـ)، ج ? ص 48، و وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية ط: 2، (الكويت دار السلاسل 1404 - 1427هـ) ج 19 ص8
7
ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، فتح القدير، ط: د. ط دمشق: دار الفكر) ج 3 ص286 الصاوي، أحمد بن محمد الخلوتي، ن بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف ط د ت ط (لبنان: دار المعارف)، ج
? ص ???
إدريس البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن كشاف القناع عن متن الإقناع (سوريا: دار الكتب العلمية) ج17 ص 68 الرافعي، عبد الكريم بن محمد، فتح العزيز بشرح الوجيز، ط: د. ت. ط (سوريا: دار الفكر) ج
?? ص 286
{27)