مسؤولية الآباء المدنية عن أفعال أبنائهم القصر: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني القلهاتي، أسعد بن مبارك بن سالم

مسؤولية الآباء المدنية عن أفعال أبنائهم القصر

الجزء ١ · صفحة ٤٥

يكون، فيجوز أن يقضي القاضي أن يكون القاصر مع أحد أرحامه، مثل الخال لأن له حق الحضانة كما الأم، وإن تعذر وجود من يرعاه ويدبر شؤونه، يرسل القاضي لدائرة شؤون الأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية.

الفرع الثاني: المسؤولية على مال القاصر تثبت الولاية شرعا على مال القاصر لستة أشخاص بهذا الترتيب: الأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه والقاضي والوصي، ولا تكون للعم مطلقا إلا إذا أوصى الأب أو القاضي إليه"، واختلف الفقهاء في ترتيب ثبوت الولاية لمن له على مال القاصر بعد الأب، فالحنفية قالوا بعد الأب، وصيه ثم وصي وصيه، ثم الجد، ثم وصيه، ثم وصي وصيه، ثم القاضي، وقالت المالكية: بعد الأب وصيه ثم وصي الوصي وإن بعد، ثم للحاكم أو وصيه، وقالت الشافعية: بعد الأب الولاية للجد، ثم لمن يوصي إليه المتأخر منهما، ثم للقاضي، وعند الحنابلة تثبت بعد الأب لوصيه ثم القاضي أو من يقيمه مقامه، ولا تكون للجد لأنه يدلي عندهم كالأخ في الميراث".

?

7

' الخليلي، أحمد.

???

بن سليمان الخليلي، فتاوي النكاح، ط: 1، السيب: الكلمة الطيبة، 1441هـ - 2020م)

خلاف، عبد الوهاب، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، ط: ? (القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية 1357هـ / 1937م) ص، 243

انظر: الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته، ج ?? ص????

علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط: ? لبنان: دار الكتـ

العلمية 1406هـ - 1986م) ج 5 ص 155

الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 3 ص 299

انظر: ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد، التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن، ط:

?، (لبنان: دار الكتب العلمية، 1427 هـ - 2006 م) ج 1 ص 67

" إدريس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع ج 3 ص 447

28