مسؤولية الآباء المدنية عن أفعال أبنائهم القصر
الجزء ١ · صفحة ٤٧ت -
وقيل: أكثر من سنة، وقيل: ستة أشهر، وقيل يفوض أمره للقاضي، وأما "الجنون غير المطبق فإن الأهلية ترجع إليه حالة إفاقته بالإجماع، عملاً بقاعدة " تصرفات المجنون غير المطبق في حال إفاقته كتصرفات العاقل""
الحرية: لم أجد خلاف اشتراط الحرية في ولي القاصر؛ لأن الرقيق لا يكون مالكا لنفسه، فيكف يكون مالكا لغيره ومسؤولا عنهم، وفي الغالب يكون العبد مشغولا بخدمة سيده، واستثنت الشافعية إذا وكله سيده.
وأما الشروط المختلف فيها، على النحو التالي:
أ- الذكورية: اختلف العلماء في الذكورية أن تكون شرطا للمسؤولية، فرأى الجهور من الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية والحنابلة، أنها شرط، وفي قول آخر للشافعية والحنابلة ليست شرطاً.
ب- الرشد: أن يكون بالغا عاقلا يدير شؤون المسؤول عن القاصر، واختلف في الرشد هل يكون شرطا؛ لأن غير الرشيد قد يصح عقد الزواج منه، وبعض البيوع، وقد وروي عن النبي
ابن الهمام، شرح فتح القدير، بيروت: دار الفكر) ج ?، ص 285 لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، مجلة الأحكام العدلية، تحقيق: نجيب هواويني، (كراتشي: نور محمد، کارخانه تجارت،کتب آرام (باغ)، ص ??? (مادة ???)
الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ط: ? (لبنان: دار الكتب العلمية 1415 هـ - 1994م) ج ?، ص 173 علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد بن الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط: ? (لبنان: دار الكتب العلمية 1406 هـ - 1986م) ج 5 ص 155
ه العبدري، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف، التاج والإكليل لمختصر خليل، ط:1 (لبنان: دار الكتب
649
العلمية) ج 6 ص الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ج ?، ص 155
" إدريس البهوتي، کشاف القناع عن متن الإقناع ج 3 ص 447 الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ج ?، ص 155 إدريس البهوتى، كشاف القناع عن متن الإقناع ج 3 ص 447
30