مسؤولية الآباء المدنية عن أفعال أبنائهم القصر
الجزء ١ · صفحة ٤٨صلي الله عليه وسلم: "أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل: لا خلابة"، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم وهو سفيه، ولعل سبب خلافهم هل السفه والعته علتان في انتفاء صفة الولاية، أو العته دون السفه فرجح الصاوي الثاني دون الأول." ت العدالة: اشترطت الشافعية والحنابلة أن يكون المسؤول عن القاصر عدلاً في دينه وأمينا، يحفظ أمواله، ويحسن تربيته روي عن ابن عباس: لا نكاح إلا بشاهدي عدل، وولي مرشد»، لأن يحفظ الأموال ويرى المصالح الأمين العادل، وذهبت الحنفية والمالكية"، إلى
من
أن العدالة ليست شرطا قد يجوز تزويج الفاسق بدليل الوقوع، ولم يرد خلاف ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ورجح عبد العزيز بن عبد السلام باشتراط العدالة قال:" واختلف في اشتراط العدالة في ولاية الآباء على الأطفال" ثم قال بعد أن ذكر الخلاف " فتشترط العدالة
الأصبحي،
مالك بن أنس بن بن عامر، الموطأ، رقم الحديث: (2523 ط 1، تحقيق: محمد مصطفى
مالك
الأعظمي، أبو ظبي: الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية) ج 4، ص 988
أحمد
الصاوي، بن محمد الخلوتي، بلغة السالك لأقرب المسالك (مصر: دار المعارف) ط: د. ط، ج 4، ص 462، الدمشقي، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ط: 2 (سوريا: المكتب الإسلامي، 1415هـ - 1994م) ج 14، ص 474
بن محمد بن علي بن حج، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ط: د. ط (مصر: المكتبة التجارية
أحمد الهيتمي، الكبرى، ???? هـ - ???? م ج ? ص ???
البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، ط: ? (الرياض
: عالم الكتب، 1414هـ -.
O
البيهقي، أحمد بن
? ص ????م) ج
640
الحسين بن علي، سنن البيهقي الكبرى (رقم الحديث: (13503) تحقيق: محمد عبد القادر عطا، (السعودية: الناشر: مكتبة دار الباز، 1414 - 1994) ج 1، ص 126
الزيلعي، عثمان بن علي بن محجن البارعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، ج ? ص ??? القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، الذخيرة، ط: ?، تحقيق: محمد بو خبزة (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1994م ج ? ص ??4، ومحمود محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن شمس الدين ابن جمال الدين الرومي البابرتي العناية شرح الهداية ط د ت ط (لبنان: دار الفكر) ج 3 ص 268
31