مسؤولية الآباء المدنية عن أفعال أبنائهم القصر: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني القلهاتي، أسعد بن مبارك بن سالم

مسؤولية الآباء المدنية عن أفعال أبنائهم القصر

الجزء ١ · صفحة ٤٩

فيه لتكون وازعة عن التقصير بالنسبة إليه وإلى غيره، ولذلك ردت شهادته لنفسه اتفاقا لقوة

الداعي، واختلف في شهادته لوالديه وأولاده".

ث قادر على القيام بمقتضيات المسؤولية أو الولاية.

علة

ثالثا: شرط استحقاق المسؤولية للقاصر: شرط استحقاق الرعاية والمسؤولية عنه أن يكون المستحق للرعاية قاصرا، ويرجع سبب القصر لأمرين، الأول: لصغر السن، والثاني: لقصر الحالة العقلية أو قصر في الحالة الجسمية، كالجنون والسفة، ونقص الأطراف بحيث لا يستطيع القيام على شؤونه بنفسه، غير أن علة قصر الأطراف لا تعد علة شرعية من كل الوجوه، فهو مكلفا شرعا بخلاف غير البالغ، والمجنون ومطالب أن يأتي بالعبادة قدر استطاعته، وترجع سبب القصر إلى عدم استطاعته في إدارة شونه بنفسه، فهو بحاجة إلى من يدير شؤونه ورعايته شرعا. وينتهي استحقاق مسؤولية رعاية القاصر بزوال علتها، فصغر السن سبب في القصر وبالبلوغ تزول علة القصر، وفقد العقل. سبب في علة القصر وبالإفاقة تزول علة القصر، وبموت القاصر تنتهي المسؤولية عن الأب.

السلمي، عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ط: د. ط، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية 1414 هـ - ???? م) ج? ص ??

" وهناك شروط أخرى لم نذكرها في الولاية، وهي الولاية في حالة الإحرام وولاية المكره؛ لأنها لا تتعلق بموضوع بحثنا، وهي المسؤولية الآباء في عقد الزواج وهو محرم، والمسؤولية في إنفاذ بعض العقود في حالة الإكراه؛ لأن شرط العقود الرضى، القاصر أرى مسألة عقد النكاح وهو محرم تدخل في الخلاف الأصولي، هل النهي عن الشي يقتضي فساد المنهي عنه؟ قيل عقد صحيح ويأثم؛ لأن النهي عن الشيء لا يقتضي فساد المنهي عنه، وعلى القول الثاني أن الشي يقتضي فساد المنهي عنه في العبادات لا في المعاملات، وقيل عقد فاسدة؛ لأن النهي عن الشيء لا

ومن

النهي

خلال فهمي

عن

يقتضي فساد المنهي عنه.

انظر: بحوصي، سعاد المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير، (الجزائر: جامعة أحمد دراية 1436هـ / 1437هـ -

2015م 2016م) ص53

وقد ذكرت تلك الشروط بالتفصيل في الفصل الأول من هذا البحث، وذكره هنا لأجل تسلسل الأفكار

32