مسؤولية الآباء المدنية عن أفعال أبنائهم القصر
الجزء ١ · صفحة ٥١ما كان فيها نفع محض، فهذه نافذة ولا تتوقف على إجازة المسؤول عنه، وما كان فيها
ضرر محض، فهذه باطلة ولو بإجازة وليه، وآخر – وهو موضوع بحثنا المعاملات المترددة بين
V
النفع والضرر، فهذه تتوقف آثارها على إجازة المسؤول عنه، وعليه بعض الإباضية، قال قطب الأئمة " أجاز بيع الصبي وشراءه مطلقا ولو في كثير إذا كان بإذن أجاز مع مثله أو مع بالغ الحوالة منه وإليه وإحالته على غيره بإذن لأنها بيع فلا تصح إلا بإذن فيها كما لا يصح بيعه إلا
بإذن وشراؤه
ثانيا: في المعاملات غير المالية: يقسم الضرر في المعاملات غير المالية، إلى عدة أقسام، منها الضرر في المال وضرر في النفس، والضرر في الشعور، ويسمى ضررا أدبيا، وهي على النحو التالي:
عن
أولا: الضرر في المال: وهو الفعل الضار المحقق الناتج التعدي في مال الغير، كحرق الممتلكات، وغصب الأموال، ويدخل فيها كل ما يؤدي إلى علة التلف، والضرر بعفل المتعدي
العدوي، علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، ط: د. ط (بيروت: دار الفكر 1414هـ - 1994م) ج 5 ص 439
7
V
الدين يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، ط: د. ت. ط، (لبنان: دار الفكر) ج 1 ص 125
النووي، محيي | ابن قدامة، المغني، ج 4 ص 186
النووي، المجموع شرح المهذب، ج 1 ص 125
الهندي، عمر بن إسحق بن أحمد، الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة، ط:1 (الكويت:
مؤسسة الكتب الثقافية، 1406-1986هـ) ج 1 ص 90 الهندي، عمر بن إسحق بن أحمد الهندي الغزنوي الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة، ط:1 (لبنان: مؤسسة الكتب الثقافية، 1406-1986هـ) ص 90، وبملا، محمد بن فرامرز بن علي، درر الحكام شرح غرر الأحكام ط: د. ط، مصر: دار إحياء الكتب العربية) ج 1 ص 319 الكرمى، مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد، دليل الطالب لنيل المطالب، تحقق: أبو قتيبة نظر محمد ط: ?، (الرياض): دار طيبة للنشر والتوزيع 1425هـ - 2004م) ص 125 طفيش، شرح كتاب النيل وشفاء العليل للقطب اطفيش، ج ? ص ???
الفاريابي،
(34)