مسؤولية الآباء المدنية عن أفعال أبنائهم القصر
الجزء ١ · صفحة ٥٩وذكر الزركشي قولا ثالثا مفرقاً بين عمد المميز وغير المميز، قال: " قاعدة " الخلاف في
أن عمد الصبي عمد أو خطأ، والأصح " أنه عمد " هو في المميز فإن لم يكن فعمده خطأ قطعا "" وأدخل الإمام محمد بن محبوب -رحمه الله - المعتوه في حكم غير المميز. 2
المطلب الرابع: الضرر المعنوي
الضرر المعنوي هو كل أذى يصيب الإنسان في عرضه وشرفه وشعوره. وسمي ضررا أدبيا أو معنويا لأنه غير مادي ولا يصيب الإنسان في جسده أو ماله.
وقد أعتنى الإسلام بحفظ شرف الإنسان، وعرضه، وصانه وكرمه، وأعلى قدره قال تعالى: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا [الإسراء: ??] وحفظ كرامة الإنسان وشرفه تعتبر من الكليات الخمس، فشرع العقوبة في الضرر المعنوي، لردع الزائغين والمتنطعين، فشرع حد القذف في القذف إن تحققت الشروط على الجاني أربعين جلدة ولا تقبل لهم شهادة واختلفوا في تحديد عقوبة دون القذف، كالسب والشتم هل يجب عليه التعزير قياسا على القذف أو لا يجب، والقول الصحيح وعليه الجمهور التعزير. "
وبعد هذا العرض نطرح سؤالاً، هل الشريعة الإسلامية تجيز التعويض على الضرر الأدبي؟ كما هو موجود في القوانين الوضعية.
الزركشي، محمد بن عبد 1405هـ - 1985م) ج ? ص??
الله
بن بهادر المنثور في القواعد الفقهية، ط: 2) (الكويت: وزارة الأوقاف الكويتية
السالمي، عبد
الله
بن حميد السالمي جوابات الشيخ السالمي ج88 ص 10 الجناية
بوساق، التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي ص
55
{42)