مقاصد تشريع الحدود في الفقه الإسلامي وقانون الجزاء العماني: دراسة مقارنة الهنائي، عبد الرحمن بن حمود بن حميد

مقاصد تشريع الحدود في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤٣

الفرع الأول: تعريف السرقة

السرقة تنقسم إلى قسمين السرقة الصغرى وهي التي يكون فيها حد القطع والسرقة

الكبرى وهي الحرابة.

أولا تعريف السرقة لغة: سرق يسرق سرقا، والسرقة هي الأخذ على سبيل الاستخفاء

قال ابن منظور: " واسترق السمع أي استرق مستخفيا و السرقة عند العرب هي "من جاء

مستترا إلى حرز فأخذ منه ما ليس له

(1) 11

ثانيا: تعريف السرقة اصطلاحا اختلفت عبارات الفقهاء في ضوابط السرقة الوجبة.

السرقة وهذا الاختلاف ناتج عن اختلافهم في الشروط الموجبة للقطع قال اطفيش: السرقة

أخذ المال خفية بقصد الاختفاء عن مالكه أو نائبه ليتملكه أو ينتفع به أو يتصرف فيه

أو يفسده أو يفوته عنه أو يعطيه غيره، وأخذه بالغ عاقل أو مجنون أو

صي

(?) قال البابرتي:

(1)

ابن

منظور،

المادة (س ر ق).

محمد بن مكرم بن على، لسان العرب، دار صادر - بيروت، ط 3 (1414هـ)، ج10، ص 155،

(?) نفس المرجع، ج10، ص156.

(?) اطفيش، امحمد بن يوسف بن عيسى، شرح كتاب النيل وشفاء العليل للقطب، ط ? (????هـ / ????م)،

الناشر دار الفتح بيروت- ودار التراث العربي ليبيا - ومكتبة الإرشاد جدة، ج14، ص 435.