مقاصد تشريع الحدود في الفقه الإسلامي وقانون الجزاء العماني: دراسة مقارنة الهنائي، عبد الرحمن بن حمود بن حميد

مقاصد تشريع الحدود في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤٤

"السرقة أخذ مال الغير على سبيل الخفية نصاباً محرزاً للتمول غير متسارع إليه الفساد

(1)

تأويل ولا شبهة وسوف أذكر تعريفا شاملا جامعا للسرقة.

والسرقة هي

من

غير

أخذ المكلف، مالا، محترما محرزا يبلغ نصابا ملكا للغير، لا شبهة له

فيه، على وجه الخفية أخذ أي أخذ (المكلف) وهو المسلم البالغ العاقل وخرج من هذا القيد المجنون والصغير (مال) أن يكون المال مما يصح فيه البيع والشراء ويخرج من هذا القيد ما ليس بمال الذي لا يباع أو يشترى، (محترما) أي متقوما شرعا ويخرج من هذا القيد ما كن محرما شرعا كالخمر، (محروز) أي المال وضع في حرز لا يمكن الوصول إليه مباشرة، ويخرج من هذا القيد المال الذي لم يحرز فسارقه لا يقام عليه الحد يبلغ (النصاب ويخرج من هذا القيد مالم يبلغ النصاب فلا يقام عليه الحد (ملكا للغير) أن يكون المسروق غير مملوك لسارق، ويخرج من

هذا

القيد لو أن كان المال المسروق ملك لسارق وكان المال مع شخص آخر فلا يقام عليه الحد، (لا شبهة له فيه فإذا كان في السرقة شبهة فلا يقام عليه الحد، على وجه الخفية) ويخرج بهذا القيد الغاصب والمنتهب والمختلس و الخائن (2).

(1)

محمد البابرتي، بن محمد بن محمود، العناية شرح الهداية، مطبوع بهامش فتح القدير للكمال ابن الهمام، ط ? (???? هـ / ???? م)، الناشر شركة مكتبة ومط مصفى البابي الحلبي وأولاده بمصر وصوّرتها دار الفكر، لبنان)، جه،

ص 354.

(?)

ينضر: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي بتصرف، 1433هـ - 1443هـ)، الناشر دار الفضيلة بنشر والتوزيع بالرياض، ج??، ص?? - ??.

34