مقاصد تشريع الحدود في الفقه الإسلامي وقانون الجزاء العماني: دراسة مقارنة الهنائي، عبد الرحمن بن حمود بن حميد

مقاصد تشريع الحدود في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٥٧

صغرت لها أثرها في الزجر إذا صحبت عقوبة القتل والصلب حقيقة لا يؤثر على المحكوم عليه

6

خصوصاً إذا كان الصلب بعد الموت، ولكن أثر الصلب على الجمهور شديد بل قد يكون هو

الشيء الوحيد الذي يجعل لعقوبة القتل قيمتها بين الجمهور عامة وبين قطاع الطرق خاصة،

فالصلب له أثره الذي لا ينكر في زجر الغير وكفه عن الجريمة " (?).

ثالثا القطع: تحب هذه العقوبة للمحارب إذا أخذ مالا ولم يقتل، " وقد وضعت هذه

العقوبة على نفس الأساس الذي وضعت عليه عقوبة السرقة إلا أنه لما كانت الجريمة ترتكب

عادة في الطرق وبعيداً. العمران كان قاطع الطريق في أغلب الأمر على ثقة من النجاح وفي

عن

أمن من المطاردة، وهذا مما يقوي العوامل النفسية الداعية للجريمة ويرجحها على العوامل الصارفة … ، فوجب من أجل ذلك تغليظ العقوبة حتى تتعادل العوامل النفسية التي تصرف عن الجريمة مع العوامل النفسية التي تدعو إليها" (2).

رابعا النفي: تجب هذه العقوبة للمحارب في حالة لإخافة السبيل ولم يأخذ ملا ولم يقتل، فهوه بفعله يقصد الشهرة فعندما يعاقب بنفي ينقطع ذكره، و"العلة أنه بتخويف الناس نفى الأمن عن الطريق وهو بعض الأرض فعوقب بنفي الأمن عنه في كل الأرض … ، فهو إذا فكر في الجريمة لتجلب له الشهرة ذكر العقوبة فعلم أنها تجر عليه الخمول، وهو إذا فكر في الجريمة ليخيف الناس وينفي الأمن عنهم في بعض الأرض ذكر العقوبة فعلم أنه سينفي عنه

(1)

) المرجع السابق، عودة، عبد القادر التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، ج 1، ص657-658.

(?) المرجع

نفسه، ج 1، ص658-659.

47