مقاصد تشريع الحدود في الفقه الإسلامي وقانون الجزاء العماني: دراسة مقارنة الهنائي، عبد الرحمن بن حمود بن حميد

مقاصد تشريع الحدود في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٦١

فالشريعة الإسلامية جاءت بوسائل لحفظ العقل من جانبين:

أولا حفظ العقل من جانب الوجود: من خلال الحث على التعلم والعلم و الدعوة

إلى التفكر والتأمل في خلق الله و وجب العالم أن يعلم الطلاب لتنمية القدرات العقلية.

ثانيا حفظ العقل من جانب العدم الشريعة شرعت حد الخمر وحرمت النبيذ

و

كل ما يذهب بالعقل وحرمت معوقات العقل الفكرية والمعنوية ونهت عن اتباع المشعوذين

والكهنة والكفرة والمشركين و الملحدين لما لهم من أفكار تجع العقل في غير مفعل.

المطلب الأول: تعريف الخمر

الفرع الأول: تعريف الخمر اللغة خمر يخمر خمرا "خامره الداء إذا خالط جوفه. والخمر: ما أسكر من عصير العنب لأنها خامرت العقل والتخمير: التغطية، يقال: خمر وجهه وخمر إناءك. والمخامرة: المخالطة .... ويقال: سميت بذلك لمخامرتها العقل" (?).

الفرع الثاني: تعرف الخمر اصطلاحا أختلف الفقهاء في تعريف الخمر فعرف الجمهور الخمر" أن الخمر هو كل ما أسكر من كل شراب، سواء أكان من عصير العنب، أو الشعير، أو

الزبيب، أو التمر، أو القمح، أو الأرز، أو غيره، وسواء أسكر قليله أو كثيره" (2)

وقال

(1)

ابن منظور، محمد بن مكرم بن على لسان العرب دار صادر - بيروت، ط 3 (1414هـ)، ج 4، ص 255،

المادة (خ م ر).

(?)

ينظر إلى مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الأحكام السلطانية للماوردي، المحلى بالآثار لأبن حزم.

??