مقاصد تشريع الحدود في الفقه الإسلامي وقانون الجزاء العماني: دراسة مقارنة الهنائي، عبد الرحمن بن حمود بن حميد

مقاصد تشريع الحدود في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٧٣

يجد منه ريح خمر، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزنيت؟ فقال: نعم، فأمر به

فرجم (?)، أما الزناة الغير المحصنين فعقوبتهما الجلد مائة جلدة وتغريب سنة كما دلة

الأحاديث النبوية قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر

بالبكر، جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب، جلد مائة والرجم" (2)

ثانيا: عقوبة الزاني قانون الجزاء العماني (3)

لقد نصة المواد القانونية من قانون الجزاء العماني في الفصل الثاني باب الجرائم الواقعة

على العرض عقوبات لمن أرتكب جرائم الزنا أو اللواط والتحرش والاغتصاب من (275 - 263) وكانت المادة أقرب لزنا التي تكون برضى الطرفين المادة (259)

المادة

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (?) ثلاث سنوات كل من واقع أنثى برضاها دون أن يكون بينهما عقد زواج، وتعاقب الأنثى بالعقوبة ذاتها.

ولا تقل عقوبة كل منهما عن (2) سنتين إذا كان أحدهما متزوجا، ويفترض العلم بقيام

الزوجية إلا إذا ثبت غير ذلك.

(1) النيسابوري، مسلم بن الحجاج بن مسلم، صحيح مسلم، رقم الحديث 1695، المحقق أحمد بن رفعت بن عثمان، ط 1

عام 1433 هـ، الناشر دار الطباعة العامرة - تركيا، ج ?، ص118.

(2) المرجع السابق، رقم الحديث 1690، ج 5، ص115.

63