مقاصد تشريع الحدود في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٧٤ولا تقام الدعوى الجزائية على الفاعل رجلا كان أو امرأة إلا بناء على شكوى الزوج
أو ولي الأمر. فإذا لم يكن للفاعل زوج أو ولي أمر في الدولة جاز للادعاء العام إقامة الدعوى
أو إبعاده من البلاد، ويجوز في جميع الأحوال للزوج أو ولي الأمر التنازل عن الدعوى، ويترتب على تنازل أحد الشاكين وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة (?).
الفرع الرابع: مقاصد تشريع حد الزنا في الفقه الإسلامي والقانون العماني
شرعت الشريعة الإسلامية تحريم الزنا لما فيه من أخطار سواء كانت أمراضا تتناقل بالزنا أو اختلاط الأنساب وتقت الشريعة من وقوع الزنا فأمرت بالزواج.
وتتعدد الحكم من تشريع حد الزنا أولها حصول الإزدجار ولقد أمر الله تعالى أولي الأمر بأن يقيموا الحد بمشاهدة طائفة من المؤمنين قال تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: 2] ليشعروا بالفادحة و بمرارة الفضيحة أمام الناس، فلا يفكر بعد ذلك بفعل المعصية، ثانيها "صيانة الفراش من دنس الفاحشة وحياطة الأسرة من بسياج المحبة والاحترام والتقدير والبعد عن الخيانة والريب والظنون المتبادل التي يقضي على
الأسرة" (2).
(1)
قانون الجزاء العماني الصادر بمرسوم سلطاني رقم 7 / 2017
(?) آل هرموش، محمود مصطفى عبود، مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى، ط 1، (د. م، وزارة الأوقاف و الشؤون الدينية، سلطنة عمان، 1437هـ / 2016)، ج ?، ص 225.
64