مقاصد تشريع الحدود في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٧٩-1
- العقاب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، وغرامة تقدر ب 500 ريال إلى ???? ريال أو إحداهما، لمن قذف بأن أسند إليه بإحدى طرق
-?
العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محل للازدراء.
العقاب بالسجن 10 أيام ولا تزيد عن 6 أشهر، وغرامة مالية من 200 ريال
إلى 500 ريال لكل من سب غيره علنا بأن وجه إليه ألفاظا تمس شرفه، وإذا
كان بغير علانية فالعقوبة أخف.
الفرع الرابع: مقاصد تشريع حد القذف في الفقه الإسلامي والقانون العماني
إن الشريعة عاقبة القاذف بالجلد أما القانون فقد عاقب القاذف
و الساب والشاتم
بعقوبة السجن والغرامة أو أحداهما وكان مقصد الشريعة من معاقبة القاذف عموما حفظ
النسل، وقال محمد أبو زهرة أن فرض حد القذف يؤدي إلى حماية المجتمع من
مفاسد (?).
وهي:
1 - مفسدة شيوع الفاحشة، فكلما ترامى الناس بغير حق شاع القول،
وشيوع القول يسهل شيوع الفعل فكان من الواجب ردع القول من البداية بأقسى
العقوبات.
2 - مفسدة رمي
البريئين بالباطل، وهو ظلم واقع بهم وربما لا يكونوا على
علم بما قيل في سمعتهم فكان لا بد من حمايتهم بحكم رادع يقطع الألسنة.
(1) أبو زهرة، محمد بن!
أحمد بن مصطفى العقوبة، د. ن، الناشر دار الفكر العربي بالقاهرة شارع جواد حسني، ص??.
6