المقاصد الأصلية والتبعية تطبيقاتها وآثارها
الجزء ١ · صفحة ١٩وعرفها اليوبي أنها هي المقاصد المشروعة ابتداء؛ لتحقيق أعظم المصالح سواء كانت المصالح
ضرورية، أو من المصالح العامة التي تعود على المصالح الضرورية بالحفظ والتثبيت ودرء
عنها وتحفظ كيان المجتمع الإسلامي".
الفساد
وعرفها الخادمي أنها: "هي المقاصد التي قصدها الشارع أصلا وابتداء وأساسا، أي: قصدها
بالقصد الأول الابتدائي، وهي المقاصد الأولى والغايات العليا للأحكام"".
ومما يتضح من
التعريفات السابقة - بشكل عام - أن المقاصد الأصلية هي: الأهداف
جاءت الشريعة بها لحفظ الضروريات أو الأهداف التي تثبت الضروريات وتحفظها. والناظر في التعريفات الثلاثة السابقة يجد أن تعريف اليوبي هو الأشمل من التعريفين الآخرين؛ لكون تعريف اليوبي يشمل المقصد الأصلي ذا الضرورة العينية، والمقصد الأصلي ذا الضرورة
الكفائية.
ومما ينبغي التنبه له أن البعض قد يُطلق على المقصد الأصلي بالقصد الأول، ومثال ذلك قول الشاطبي: " مثال ذلك النكاح؛ فإنه مشروع للتناسل على القصد الأول" 3.
المطلب الثالث: قسما المقاصد الأصلية
اليوبي، محمد سعد بن أحمد، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية ط1. (الرياض: دار الهجرة
للنشر والتوزيع، 1418 هـ - 1998 م)، ص356.
الخادمي، نور الدين بن مختار علم المقاصد الشرعية، ط 1. (الرياض): مكتبة العبيكان، 1421 هـ - 2001 م)
ص 155.
الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج?، ص 396.