المقاصد الأصلية والتبعية: تطبيقاتها وآثارها القصابي، يوسف بن محمود بن ناصر

المقاصد الأصلية والتبعية تطبيقاتها وآثارها

الجزء ١ · صفحة ٢٧

معني

هذه القاعدة أن المقصد التبعي المعتبر إنما هو القصد الذي يؤيد القصد الأصلي للعبادة

ويدعم الإخلاص والعبودية لله تعالى فيها، وما عدا ذلك فإن ذلك مقصدا لا يعتبره الشارع. القاعدة الخامسة: "التابع إذا كان خادما للقصد الأصلي فالقصد إليه ابتداء صحيح وإلا

فلا":

أي إنّ المرء إذا كان قصده من العمل ابتداء هو قصد تابع للمقصد الأصلي فإن عمله

إن كان القصد التابع مقويا ومدعما للقصد الأصلي، إما إن كان مخالفا فلا

بالعمل لأجله.

القاعدة السادسة: "لا يُعتبر التابع إذا كان اعتباره يعود على المتبوع بالإخلال"":

يصح

يصح

القصد

والمعنى أن المقصد التابع إذا كان مخلّا بالمقصد الأصلي فإن ذلك يفسد العمل لكونه مفسدا

للقصد الأصلي، مما

يعني

أن ذلك القصد التابع غير معتبر، ويدخل في ذلك القسم الثاني من

أقسام المقاصد التبعية، وكذلك القسم الثالث إن حصل منه هدم للمقصد الأصلي.

المرجع نفسه، ج2، ص 407.

المرجع نفسه، ج?، ص???.

??