المقاصد الأصلية والتبعية تطبيقاتها وآثارها
الجزء ١ · صفحة ٤١أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم
القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا
التطبيق الثالث: من البيوع النهي عنها كـ (النجش) و (البيع على بيع الأخ)؛ إذا كانت في بيع ما كان ضروريا للناس من أكل وشرب ومأوى، فإنها هادمة للمقصد الأصلي من البيع وهي حفظ النفس وحفظ العقل وأيضا حفظ المال؛ لكون البيوع المنهي عنها هذه قد تؤدي تعذر الإنسان من إيجاد أكل أو شرب له لا يمكن حصوله لهما بسبب هذه البيوع المنهي عنها فينهدم مقصدا حفظ النفس، وكذلك هذه البيوع تؤدي إلى هدم مقصد حفظ المال؛ لكون أنها قد تؤدي إلى ضياع في مال أحد الأطراف في البيع، وقد ورد النهي بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ قال عن النجش: "لا تناجشوا"، وقال له عن بيع الأخ على بيع أخيه: "المؤمن أخو المؤمن؛ فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه "، وكذلك قوله: "لا يبيع بعضكم على بيع أخيه"
التطبيق الرابع: أداء الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج؛ لأجل أن ينال تعظيما من
الناس
ومكانة لديهم، فأداؤه لهذه العبادات إنما هو رياء محبط للعمل؛ فقصده وإن كان تبعيا إلا أنه
الدين
مسلم، مسلم بن الحجاج صحيح مسلم، رقم الحديث: 1406، د. ط، تحقيق. محمد فؤاد عبد الباقي. (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ت) ج2، ص 1025. 2 السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود رقم الحديث: 3438، د. ط، تحقيق. محمد محي عبد الحميد. (بيروت): المكتبة العصرية، د. ت) ج??، ص 269. مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، رقم الحديث: 1414، د. ط، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ت) ج2، ص 1034.
4 البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، رقم الحديث،????، ط ? تحقيق. محمد زهير بن ناصر (د. م، دار طوق النجاة، 1422 هـ)، ج ?، ص 69.
الناصر.
??