الوكالة بالاستثمار وتطبيقاتها المعاصرة الراشدي، عبد الله بن سالم بن رهين

الوكالة بالاستثمار وتطبيقاتها المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٢٠

ثانيا: من أدلة السنة النبوية 1. عن عروة" أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا يَشْتَرِي له به شاةً، فاشْتَرى له به شاتَيْنِ، فَباعَ إِحْدَاهُما بدينار، فجاء بدينار وشاة، فَدَعا له بالبَرَكَةِ في بَيْعِهِ، وكانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرابَ لَرَبِحَ فِيهِ."1 وجه الدلالة: مشروعية، الوكالة، فعروة لم يوكله النبي صلى الله عليه وسلم بشراء شاتين، لكنه أقره على صنيعه. وإن كان هو من بيع الفضولي، ولكنه وكالة بإقرار النبي لفعل عروة.

2.عن علي رضي الله عنه: " أَمَرَني رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلالِ البُدْنِ الَّتِي نَحَرْتُ وجُلُودِها" 3

وجه الدلالة: توكيل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في التصدق والقيام على شؤون

النحر.

1. عروة بن الجعد، وقيل ابن أبي الجعد، البارقي وقيل الأزدي. سكن الكوفة وروى عنه الشعبي، والسبيعي، وشبيب بن غرقدة، وسماك بن حرب وشريح بن هانئ وغيرهم. وكان ممن سيره عثمان عفان الله عنه إلى الشام من أهل الكوفة. انظر: علي بن محمد الجزري (630 هـ)، أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق. علي معوض وعادل أحمد (بيروت-دار الكتب

العلمية)، ج 4، ص 25 - 26

بن

رضي

2. البخاري، محمد بن إسماعيل (ت 256 هـ)، صحيح البخاري، رقم الحديث،3642، ط 1، تحقيق. محب الدين الخطيب،

محمد فؤاد عبد الباقي. (القاهرة: المطبعة السلفية ومكتبتها 1400 هـ)، ج 2، ص 539.

3. صحيح البخاري، رقم الحديث 1707، ص

.520

13