الوكالة بالاستثمار وتطبيقاتها المعاصرة الراشدي، عبد الله بن سالم بن رهين

الوكالة بالاستثمار وتطبيقاتها المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٢٧

وما ذكره عبد الستار أبو غدة هو رأي الحنفية في الوكالة المطلقة، فأبو حنفية 1 أجاز

البيع بقليل الثمن وكثيره وبالنسيئة، والآجل، وبنقد البلد، وغيره وخالفه الصاحبان في مسألة

قليل الثمن وكثيره.2

ثانيا: الوكالة المقيدة:

لعله يتضح مما سبق في الوكالة المطلقة أن الوكالة المقيدة هي " التي تقيد بأي قيد كان، مادام ذلك القيد لم يدخل دائرة الحرام، ومن أمثلة التقييد " لو قال: بع لشخص معين) كزيد (أو في زمن) معين كيوم الجمعة (أو مكان معين كسوق كذا (تعين) ذلك أما الشخص؛ فلأنه قد يقصد تخصيصه بتلك السلعة، وربما كان ماله أبعد عن الشبهة نعم إن دلت قرينة على إرادة الربح، وأنه لا غرض له في التعيين إلا ذلك، فالمتجه كما قال الزركشي: جواز البيع من غير المعين. وأما الزمان، فلأن احتياجه إلى البيع قد يكون فيه خاصة، وفائدة التقييد بالزمان أنه يجوز قبله ولا بعده "3

الله

1. الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي الكوفي مولى بني تيم ا بن ثعلبة. وُلدَ: سَنَةَ ثَمَانِيْنَ، فِي حَيَاةِ صِغَارِ الصَّحَابَةِ، وَرَأَى: أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِمُ الكُوْفَةَ. وَرَوَى عَنْ عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَهُوَ أَكْبَرُ شَيْخِ لَهُ، وَأَفْضَلُهُم – عَلَى مَا قَالَ حدث عنه خلق كثير ومنهم وزفر بن الهذيل التميمي الفقيه، ومحمد بن الحسن الشيباني، والقاضي أبو يوسف، توفي شهيدا مسقيا في سنة خمسين ومائة وله سبعون سنة، انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج 6، ص 390 - 396

2. انظر: القدوري، أحمد بن محمد البغدادي الحنفي التجريد، تحقيق مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، ط 1، 1425 هـ، (مصر - القاهرة دار السلام) ج 6، ص

.3101 - 3091

محمد 3. الشربيني، بن، أحمد الخطيب الشافعي (ت (977) هـ)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ط 1، 1415 هـ - 1994 م، (بيروت، دار الكتب العلمية)، ج 3، ص 250

20