الوكالة بالاستثمار وتطبيقاتها المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ٣٠المطلب الثاني: أركان الوكالة بالاستثمار وشروطها
الوكالة بالاستثمار نوع من أنواع الوكالة في الجملة، وأركانها هي أركان الوكالة، وهي: طرفي العقد (الموكل والوكيل)، والصيغة، ومحل العقد، وأضاف الباحث طلال الدوسري لها الأجر عندما تكون الوكالة بالاستثمار بأجر 1، وبين أن الكثير لا يذكره لأن الوكالة في العموم تبرع، ولعل ما ذكره الباحث من باب التأكيد على كون الوكالة بالاستثمار قائمة على الأجر عادة بخلاف الوكالة عند إطلاق ذكرها، ويبدو أن الأجر مرتبط بشرط الاتفاق عليه فقط وليس ركنا لا تقوم الوكالة إلا
به، فحتى مع التسليم أن الوكالة بالاستثمار الأصل فيها الأجر، لكن الأمر ليس على إطلاقه، وحاله في ذلك حال الأجر في الوكالة. ولكن يبقى أن من الفروقات الواضحة بين الوكالتين، هي العادة المضطردة في وجود الأجر وعدمه. وفي نص المعيار الشرعي للوكالة بالاستثمار ذكر لأركان الوكالة بالاستثمار وهي: " 1/ 3 أركان الوكالة بالاستثمار: الصيغة، والمحل، والطرفان (الموكل والوكيل). "،2، وسيكون الحديث مختصرا حول هذه الأركان الأربعة وشروطها.
الفرع الأول: الموكل
إن الموكل هو الطرف الذي سيقدم المال في الوكالة بالاستثمار والاستثمار في المال معرض للربح والخسارة، فلا بد فيه من شروط يكون الموكل معها قادرا على إمضاء عقد الوكالة بالاستثمار،
شروط الموكل:
(1) جائز التصرف وأهلا للتعاقد والمقصود هنا أن يكون بالغا رشيدا مدركا لما يقوم به، ويخرج. الصبي والمجنون والسفيه على خلاف في بعضها، كالصبي المأذون له.2
1. الدوسري، عقد الوكالة بالاستثمار، مرجع سابق، ص.
132
منه
2.انظر: التسولي، علي بن عبد السلام بن علي، أبو الحسن (ت (1258) هـ)، البهجة في شرح التحفة ((شرح تحفة الحكام))، تحقيق. محمد شاهين، ط 1418، 1 هـ - 1998 م، (بيروت-دار الكتب العلمية)، ج 1،ص 323
23