الوكالة بالاستثمار وتطبيقاتها المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ٣١وعدم جواز التصرف يستلزم منه عدم جواز التوكيل، وهو المفهوم من القاعدة الفقهية " من صح تصرفه في شيء تدخله النيابة، صحت وكالته" 1، ولذلك فالأجنبي على المال لا يصح منه
التوكيل.
2. أن يكون الموكل معلوما: وفي الوكالة بالاستثمار يتعين تحديد الموكل بما يدل عليه، لأنها معاوضة تترتب عليها حقوق للطرفين. 2
وقد يكون الموكل هو صاحب المال والوكيل مصرف أو من يقوم بالاستثمار، وقد يكون المصرف
هو الموكل 3.
الفرع الثاني: الوكيل
شروط الوكيل مشابهة لشروط الموكل في بعض جوانبها، وتعريف الحنابلة للوكالة ": (استنابة جائز التصرف مثله في الحياة فيما تدخله النيابة) 1، يدل على أن جائز التصرف إنما يوكل من يكون مثله في جواز التصرف. شروط الوكيل:
1. أن يكون جائز التصرف، أهلا للتعاقد فالوكيل قائم على استثمار المال، وعدم جواز تصرفه يجعله ليس أهلا للوكالة والتصرف مال غيره وإن كان ليس أهلا للتصرف في ماله فمن باب أولى عدم جواز تصرفه في مال غيره.
1. السبكي، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي (ت ???) (هـ)، الأشباه والنظائر)، ط 1، 1411 هـ - 1991 م، (بيروت- دار الكتب العلمية)، ج 1، ص 323.
2. انظر: الدوسري، عقد الوكالة بالاستثمار، مرجع سابق، ص
.139
3. انظر: المعولي، المعتصم بن سعيد المعتمد في فقه الصيرفة الإسلامية)، ط 1، 1442 هـ - 2021 م، (بيروت، لبنان)
192، د. ن.
4. الكرمي، غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى، مرجع سابق، ج 1، ص 665
ص
24