الوكالة بالاستثمار وتطبيقاتها المعاصرة الراشدي، عبد الله بن سالم بن رهين

الوكالة بالاستثمار وتطبيقاتها المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٣٤

ونصت فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك نزوى في فتوى برنامج الاستثمار على " أن يتبادل الطرفان الايجاب والقبول للاتفاق على عملية الاستثمار وتنفيذها" 1. ولهذا فالصيغة في عقد الوكالة

بالاستثمار هي عقد مكتوب محدد الأطراف، يعين فيه كل جوانب العقد ويكون ساريا بتوقيع طرفي العقد على صيغة ما اتفقوا عليه. والذي يظهر أن التوثيق بالكتابة هو المقدم على اللفظ أو طبيعة المعاملات المصرفية التي تستوجب إثبات الحقوق لضمانها.

يقوم

مقامه، بسبب

الفرع الرابع محل العقد (الوكالة)

مما سبق بيانه يتضح أن محل الوكالة بالاستثمار هو المال الذي سيقوم الوكيل باستثماره، ولا ريب أن المصارف القائمة على هذا العقد لا تخوض فيه إلا بعد تحديد قيمة المبلغ المراد استثماره، ولعل من أهم الشروط في هذا الركن هو ما يتعلق بطبيعة استثمار هذا المال.

فلا يجوز أن يستثمر في حرام، سواء في بيع أو شراء، كالخمر والخنزير وكل محرم، وكذلك كل

معاملات مالية محرمة كالربا 2.

شروط محل العقد:

1. العلم بمحل الوكالة علما يبعد عنه الجهالة.

2. استثمار المال-محل العقد- في المعاملات المباحة.

فأركان الوكالة وشروطها التي مرت سابقا هي:

1. الموكل ويكون أهلا للتعاقد جائز التصرف، ومعلوما.

2. الوكيل: أهلا للتعاقد، جائز التصرف، معلوما.

1. هيئة الرقابة الشرعية في بنك نزوى، مسقط، ربيع الأول 1435 هـ - 2014/ 1/6 م

.2. عبد الستار أبو غدة، الوكالة بالاستثمار، مرجع سابق، ص.

344

27