فوات محل القصاص عند الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٢٣منه
???
جاء في نهاية المحتاج: "من قص قطع أو اقتص تبع لاتباع المستحق الجاني إلى الاستيفاء
وقال محمد أبو زهرة: "القصاص معناه المساواة، ويتلاقى معناه اللغوي
مع
معناه الشرعي،
فهو في اللغة معناه المساواة بإطلاق وفي الشريعة المساواة بين الجريمة والعقوبة"".
وأما ابن قدامة الحنبلي فعرفه: (أن يفعل به كما فعل).
ويعرف القصاص في الفقه الجنائي الإسلامي: " القصاص عقوبة مقدرة شرعاً، ويتم
بإعدام الجاني في جريمة القتل العمد الموجبة للقصاص. ومعاقبة الجاني بمثل ما ألحقه بالمجني عليه في
جرائم الاعتداء على ما دون النفس الموجبة للقصاص "
فليس هناك اختلاف يذكر بين المعنى اللغوي للقصاص وبين المعنى الاصطلاحي،
فكلاهما يفسر القصاص بأنه العدل والمساواة ففيه مساواة بين الجناية والجزاء، وفيه تتبع الجاني
الباجي، سليمان خلف بن
بن
سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي، المنتقى شرح الموطأ، ط 1، الناشر: السعادة،
(ت474هـ)، ج?، ص 88.
الرملي، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي نهاية المحتاج، دار الفكر للطباعة، بيروت،
(1404 هـ - 1984م)، ج ?، ص 287.
أبو زهرة، محمد مصطفى أحمد أبو زهرة العقوبة (1394هـ)، ص 265.
ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد
- 1968م، ج?، ص 244.
الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي، المغني؛ مكتبة القاهرة، 1388هـ
علي علي منصور (المستشار): نظام التجريم والعقاب في الإسلام / مؤسسة الزهراء للإيمان / المدينة المنورة/ السعودية. ص
.2).
??