فوات محل القصاص عند الإباضية: دراسة فقهية مقارنة سيماء، حافظ علي

فوات محل القصاص عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٢٥

-1

وفي السنة النبوية وردت نصوص كثيرة تدل على وجوب القصاص، منها:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله

إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة " ".

2 - وعن أبي هريرة قال: لما فتح الله على رسوله مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام رسوله فقال: " إن الله تعالى حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وأنها لا تحل لأحد كان بعدى، لا ينفر صيدها، ولا يختلى خلاها "، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفتدي، وإما أن يقتل".

فهذه بعض الأحاديث النبوية الدالة على مشروعية القصاص،

أن النبي

أقام

القصاص ونفذه، حتى أنه روي عن عمر أنه كان رسول صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه.

البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، ط 1422،1هـ، رقم الحديث: 6878، ج?، ص15.

مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ) المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، رقم الحديث: 447، ج ?، ص???.

صحيح البخاري، مرجع سابق، ج ??، ص 205، وهو عند مسلم مرجع سابق، في كتاب الحج برقم 1355، فهو

حديث متفق عليه.

??