فوات محل القصاص عند الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٣٨القصاص نصا فبطل القول بوجوب الدية بالضرورة فإذا فاتت نفس القاتل ولم يمكن تحقيق
الواجب وهو القصاص فلا شيء لولي الدم'.
من
فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عليكم. ووجه الدلالة عَلَيْكُم
(194
هذه الآية إيجاب القصاص على الجاني دون المال ولا يجوز إيجاب المال على وجه التخيير
بوضوح الآية الكريمة".
ثانيا: السنة.
أ- عن ابن عباس له قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول).
ووجه الدلالة أن ما يجب بالقتل العمد هو القود أي القصاص، فمن جعل المال واجبا بالعمد
مع
القود فقد زاد على النص.
عن أنس بن مالك قال: لطمت الربيع بنت النضر جارية فكسرت ثنيتها
فطلبوا إليهم العفو فأبوا وعرضوا الأرش عليهم فأبوا فأتوا النبي - فأمر بالقصاص فقال أنس
الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج?، ص 241.
سورة البقرة: الآية 194.
الجصاص:
.140
4
، أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر، أحكام القرآن، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ج?، ص
الدار قطني سنن الدارقطني، مرجع سابق، ج?، ص94. السرخسي، المبسوط مرجع سابق، ج26، ص 110.
26