فوات محل القصاص عند الإباضية: دراسة فقهية مقارنة سيماء، حافظ علي

فوات محل القصاص عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٣٩

بن النضر: يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال النبي

: يا أنس كتاب الله القصاص .. ». فرضي القوم فعفوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن من عباد الله

من

لو أقسم على الله لأبره». ووجه الدلالة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص أي حكم

الله القصاص فقط، ولم يخير النبي صلى الله عليه وسلم بين القصاص والمال، إذ من وجب أحد شيئين على الخيار

لا يحكم له بأحدهما معينا، وإنما يحكم له أن يختار أيهما شاء، فإذا مات الجاني سقط القصاص وهو الواجب المتعين فلا شيء لأولياء المقتول".

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

أولا: الكتاب.

قال الله تعالى: {فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنُ ذَلِكَ

تَخفِيفٌ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ". والمقصود من الآية أن العفو عن القصاص يوجب استحقاق الدية

البخاري، كتاب الصلح باب الصلح في الدية، مرجع سابق، رقم 2556، ج2، ص 961.

السرخسي المبسوط، مرجع سابق، ج26، ص106.

ابن رشد بداية المجتهد مرجع سابق ج2، ص 402.

سورة البقرة: الآية ???.

??