فوات محل القصاص عند الإباضية: دراسة فقهية مقارنة سيماء، حافظ علي

فوات محل القصاص عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٤٠

يطالب بها الولي المجني عليه بالمعروف، وأن التخيير بين القصاص والدية تخفيف لنا، ومعنى ذلك

إذا فات محل القصاص بموت الجاني فإن الدية تكون ثابتة في ماله.

ثانيا: السنة.

أ- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله له من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل

وإما أن يفدي ".

ب عن عمرو بن شعيب عن

ن أبيه

عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (من

قتل متعمدا دفع إلى ولي المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا أخذوا الدية) ".

ووجه الدلالة أن الواجب في القتل العمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية، فإذا سقط أحد الخيارين وجب الآخر وهي الدية بدل عن القصاص.

ا الشافعي، الأم، مرجع سابق، ج?،ص13. - الماوردي، العلامة أبو الحسن الماوردى، الحاوي الكبير، دار الفكر - بيروت، ج ??، ص?.

- الشرييني، مغني المحتاج، مرجع سابق ج4، ص 49.

- ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، المبدع شرح المقنع دار الكتب العلمية- بيروت، ج?،

ص 257.

?

ابن قدامة المغني، مرجع سابق ج9، ص 474 - 475.

سن ابي داود، (كتاب الديات / باب ولي العمد يرضى بالدية، مرجع سابق، رقم 4504، ج2، 579. القزويني، محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه (كتاب الديلت/ باب منة قتل عمدا فرضوا بالدية)، دار الفكر- بيروت،

رقم 2626، ج2، 877.

ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج?، ص 475.

??