فوات محل القصاص عند الإباضية: دراسة فقهية مقارنة سيماء، حافظ علي

فوات محل القصاص عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٤٢

الحنفية.

سقوط حق أولياء المجني عليه الأول فليس لهم القصاص أو دية وذهب إلى ذلك

القول الثاني:

يثبت دم القاتل الجديد لأولياء المجني عليه الأول في العمد والدية في الخطأ، لهم أن يقتصوا ممن فوت حقهم في القصاص ولهم أن يعفوا وذهب إلى ذلك الإباضية والمالكية". القول الثالث:

موت القاتل عمدا أو خطأ يوجب الدية في تركته لأولياء المجني عليه الأول، وذهب إلى

ذلك الشافعية والحنابلة".

المطلب الثاني: أدلة فوات محل القصاص بموت الجاني عمدا أو خطأ

استدل أصحاب القول الأول بالآتي:

أولا: الكتاب.

قوله تعالى: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ

تجَرَةٌ عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ

ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، مرجع

سابق، ج 6،

أطفيش، شرح النيل، مرجع سابق، ج ??، ص???.

- الخرشي، شرح مختصر خليل، مرجع سابق، ج?، صه. الشافعي، الأم، مرجع سابق، ج 6، ص 69.

-

ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج?، ص 357.

??