فوات محل القصاص عند الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٤٩إذا فات العضو محل القصاص بأمر سماوي سقط القصاص ولا شيء للمقطوع، وذهب
إلى ذلك الإباضية والحنفية والمالكية.
القول الثاني:
إذا فات العضو محل القصاص بأمر سماوي سقط القصاص ووجب أرش، وذهب إلى
ذلك الشافعية والحنابلة".
المطلب الثاني: أدلة الفقهاء بموت الجاني فيما دون النفس بآفة سماوية.
أولا: أدلة أصحاب القول الأول:
واستدل أصحاب هذا القول بحديث النبي، عن أنس أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا فعرضوا الأرش فأبوا فأتوا رسول الله وأبوا إلا القصاص فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره".
الحضرمي، عبدالله بن بشير الحضرمي الكوكب الدري والجوهر البري، ج ?، ص 41.
المبسوط، السرخسي، ج26، ص 267، بدائع الصنائع، الكاساني، ج?، ص 246. الأم: الشافعي، ج 6، ص ??، المجموع، النووي، ج18، 472.
البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، صحيح البخاري، دار طوق النجاة، ط 1، ج6، ص24.
??