قاعدة (إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام) وتطبيقاتها في فقه المعاملات عند الإباضية: دراسة فقهية مقارنة الربخي، أحمد بن سالم بن سعيد

قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام وتطبيقاتها

الجزء ١ · صفحة ٤٩

وإن كان التفسير أكثر ولو بقليل أعطي حكم التفسير.

2) أن يتعذر التمييز عند الاجتماع.

??

قال الزركشي في شروط الامتزاج وتعذر التمييز: "ولكن يكون هذا فيما إذا امتزج حظر وإباحة، فأما ما لا مزج فيه فلا يوجب تغليب الحظر، كالأواني إذا كان بعضها نجسا لم يمتنع من الاجتهاد 94، ومثل الزركشي على ذلك بمثال اشتباه الأواني النجسة بغير النجسة، فإنه إذا أمكن التمييز بين الحلال والحرام فلا يُغلب الحرام، ولكل

حكمه.

أن يكون الحلال متعلقا بالمباحات، وليس بالواجبات.

تعمل هذه القاعدة عند اجتماع الحلال المباح واختلاطه بالحرام لا على اختلاط

الواجب بالمحرم، حيث قال الزركشي: " قول الأصوليين إذا اختلط الحلال بالحرام وجب

اجتناب الحلال موضعه في الحلال المباح أما إذا اختلط الواجب بالمحرم روعي مصلحة

الواجب

??

هو محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، أبو عبد الله، بدر الدين، ولد عام (745هـ / 1344م)، وتوفي عام (794 هـ /???? م)، له تصانيف كثيرة في عدة فنون منها: الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، لقطة العجلان،

البحر المحيط، انظر: الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، ج 6، ص 60-61.

94

الزركشي، المنثور في القواعد الفقهية، مرجع سابق، ج?، ص

.126

95 انظر: الزركشي، المنثور في القواعد الفقهية، مرجع سابق، ج?، ص ???، ???، ???.

(43)