تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي المشرفي، عمر بن عبد الله بن عامر

تحقيق كتاب التقييد والاختصار من البداية إلى ص 45

الجزء ١ · صفحة ١٠١

مسألة: وفي رجل فقير لا يقدر على التزوج، وخاف أن يحمله العنت، وخشي من احتباس المني ضررا،

لأن المني في حبسه ضرر وآفات، هل يجوز لهذا الرجل أن يستمني بيده، أو بشيء غير ذلك؟

الجواب وبالله التوفيق-: لا يجوز فعل ذلك، ومن فعل ذلك، فلا يجوز أن يؤتم به في الصلاة، إلا أن يتوب، وإذا لم يتب الفاعل من فعله ذلك، فإنه يبرأ منه، والله أعلم.

مسألة: وفيمن يحل ما أجمع المسلمون على تحريمه مثل القهوة، ويحتج أنها لا تسكر، أيتولى؟ أم يبرأ منه؟ وكذلك الذي نسمع عنه أنه يشرب التتن، والقهوة، ونراه يصلي ويصوم في ظاهر الأمر، أيكون هذا منافقا يجوز البراءة منه؟ أم غير منافق؟

الجواب وبالله التوفيق -: إذا لم يتب هذا الذي ذكره، فإنه يبرأ منه، لأنه منافق على صفتك هذه. والله

أعلم.

مسألة: والسعوط ببول الإبل أو غيرها، إذا كان موصوفا لأوجاع الأنف، أيجوز؟ أم لا؟ وإذا استعط به وغسل أنفه من الداخل، ثم تمخط بعد ذلك، أيكون المخاط طاهر؟ أو فمه ينجس؟ أم لا؟ إذا لم يحس فيه بشيء.

الجواب وبالله التوفيق-: إذا لم يكن ليؤكل ففيه رخصة، وإذا بالغ في غسل الأنف، فلا يفسد ما يخرج

من

المخاط. وكذلك الفم، إذا لم يجد فيه شيئا، فلا ينجس. والله أعلم.

- مسألة: وما معنى قول الله -عز وجل-: ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ (الحديد:

??)؟

??