تحقيق كتاب التقييد والاختصار من البداية إلى ص 45
الجزء ١ · صفحة ٦٦عنب بكسر العين وتشديد الباء عاشورا وعاشوراء بالمد والقصر. المتفكّهون للآيات: هو الذين يأتون
آياتهم على الحرام. قُراد بضم القاف82.
الباب الثاني: في الطهارات والوضوء والتيمم ومعاني جميع ذلك وفي غسل الميت والحائض والجنب
والنفساء وما يجوز لهم وما لا يجوز وما يكون من نحو هذا.
- مسألة: من جواب الشيخ الفقيه محمد
بن عبد الله
جمعة بن بن عبيدان - رحمه الله-: وعن تمر عند
يهودي من ماله، أيجوز أن يشتري منه إذا قال أنه لم يمسه برطوبته، أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق-: جائز ذلك في الأحكام إذا كان يمكن أن يكنزه غيره، وإن استريب ذلك
فالسلامة أسلم. والله أعلم.
مسألة: في جرة كان فيها ماء نجس، كيف تنظف؟
الجواب:] فأقول: إن كانت من الخزف الذي ينشف الماء، فالاختلاف في تطهيرها بمقداره يكثره وصفه في هذه الرقعة، وأرخص ما قيل أن يجعل فيها الماء الطاهر، فإذا دخل مداخل الأول من الماء النجس كفى ذلك وغسلت وقد طهرت عند صاحب هذا القول قلت وكذلك برمة طبخ فيها شيئا نجسا، فإن كانت من برام، الطين فقد مضى الجواب في أول المسألة. وإن كانت من برام الحجر، فإنها تغسل بالماء وقد طهرت ولم يكن فيها شقوق، وإن كان فيها شقوق، بولغ في غسلها. وأرخص ما قيل كما وصفت لك في الخزف. أو يطبخ بها ماء طاهر بالنار حتى يدخل مداخل الأول وتغسل.
??
بعد (محمد بن عبد الله بن (مداد) إلى هنا ساقط في النسخة الأصل، وقد اعتمته. من النسخة (أ).
57