تحقيق كتاب التقييد والاختصار من البداية إلى ص 45
الجزء ١ · صفحة ٦٩مسألة: ومنه، في طهارة الصبي لأثواب البالغ للصلاة، وللفرش التي يصلي عليها، مثل: البساط،
والسمة.
الجواب وبالله التوفيق-: أما في عامة قول أصحابنا أن الصبي لا يطهر الثوب من النجاسة للصلاة،
??
لكن يطهر الأواني. وأما ما وجدته عن الشيخ أبي سعيد محمد بن سعيد 87 - رحمه الله -: إذا كان الصبي
يعرف الطهارة، ويحافظ عليها، وقد عرف بذلك، وجاء به وعليه أثر الطهارة، ولم يبق للنجاسة بالثوب
أثر ولا عين قائمة فقد طهر بتطهيره له إذا كان من أولاد المسلمين وهو قول حسن عندنا -إن شآء
الله -. والله أعلم.
- مسألة: ومن جوابات الشيخ الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله
بن
جمعة بن
بن
عبيدان
الله-: في خل مات فيه، فار، وطبخ بالخل لحم، ويقلب الخل النجس بمغراف ويخرج من
هذه القدر
ويقلب به قدر فيها لحم وخل آخر يقطر المغراف من هذا في هذا ما يكون هذا اللحم؟ وما يكون
طهارته؟
الجواب وبالله التوفيق-: جميع ما ذكرته على صفتك هذه أن جميع اللحم نجس، ولا يمكن الطهارة في مثل هذا اللحم، لأن اللحم قد نضج بالخل والسلامة أسلم في ترك هذا اللحم. والله أعلم.
AV
محمد
هو محمد بن سعيد بن بن سعيد الناعبي الكدمي من كدم ببهلا، ولد في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع. كبار العلماء في عصره، ويطلق عليه إمام المذهب من آثاره العلمية كتاب (الاستقامة)، وكتاب (المعتبر). انظر: الشيباني، بن مبارك، ومحمد صالح ناصر، معجم أعلام الإباضية (قسم المشرق)، مرجع سابق، ص???.
سلطان
من
7.