تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي المشرفي، عمر بن عبد الله بن عامر

تحقيق كتاب التقييد والاختصار من البداية إلى ص 45

الجزء ١ · صفحة ٧٠

مسألة: في السمن إذا ماتت فيه فأرة، وهو ذائب، أيجوز لأحد أن يسعط ?? به دابة، مثل: حمارة،

أو أن يدهن به بابا، وإذا دهن به باب أو شيء من الجلود ما ينظفه، أيطهر بالماء؟ أم كيف يصنع

بطهارته؟

الجواب وبالله التوفيق-: أن السمن النجس أو الطعام النجس جائز أن يطعم الدواب على قول بعض المسلمين، وإذا دهن به الثياب أو الجلود، فإنه يجتهد في غسل ذلك بالماء، يغسل غسلا جيدا فتلك

طهارته. والله أعلم.

مسألة: وفي المكان من الأرض الذي فيه النجاسة، وكبسها بالتراب بقدر ما يواري به النجاسة، أيكفي؟ أم لها حد؟

الجواب وبالله التوفيق- إذا كان كبس على هذه النجاسة، وكان التراب الذي فوق هذه النجاسة مرتفعا على النجاسة بقدر ما لا يمسه شيء من النجاسة، فهذا عندي حد الكبس. والله أعلم. مسألة: وفي الثوب إذا كان فيه جنابة، أيكفيه في الغسل من جميع النجاسات؟ أم ينبغي أن يذكر؟ الجواب وبالله التوفيق: ينبغي أن يذكر الجنابة، أو يخص موضعها بالعرك حتى تزول الجنابة من

الثوب. والله أعلم.

11 19

هذه الكلمة لا توجد في النسخة الأصل، وقد اعتمدتها من النسخة (أ)، لاستقامة المعنى.

هو ما يجعل في الأنف من الأدوية. انظر: الصالحي، يوسف بن حسن الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، تحقيق: رضوان مختار بن غريبة، ط ?، (جدة: المملكة العربية السعودية، دار المجتمع للنشر والتوزيع، 1411هـ / ????م)، ج?، ص???.

61