تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي المشرفي، عمر بن عبد الله بن عامر

تحقيق كتاب التقييد والاختصار من البداية إلى ص 45

الجزء ١ · صفحة ٨٢

أن المرأة إذا ولدت ولدا وبقي في بطنها ولد أنها لا تترك الصلاة إلى أن تضع الثاني. وقال من قال:

جائز لها ترك الصلاة. والله أعلم.

- مسألة، ومنه وفي الذي يطيل عانته ويحلقه على كذا أو كذا، شهرا وليس نيته تاركا للسنة، فلا

يعجبني

ذلك. وأما فساد صلاته فلا تفسد. والله أعلم.

- مسألة: وهل يجوز أن يقال للبانياني: سلمك الله، أو جزيت خيرا، إذا أراد به خير الدنيا وبسلامتها؟

أم لا؟

الجواب:] فعلى ما وصفت جائز ذلك. والله أعلم.

- مسألة: ومنه، والبكاء على الميت من غير نوح فلا يضيق. وأما قول الباكي: واغَمّي، أو واذلّي، أو

وافلان، فلا

يعجبني

ذلك. وأما قول الباكية: ويه، أو واه، فلا يجوز، وهذا بمنزلة النوح، وينكر عليها،

وهذا البكاء الذي لا يجوز. وأما قول المستأذي واه، أو وايه ووخاه فلا يعجبني ذلك. والله أعلم.

مسألة: ومنه، وهل يجوز أن يدخل أحد المسجد بثوب فيه بول أو غائط أو دم أو جنابة؟ أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق - فعلى ما وصفت لا يجوز ما ذكرته. والله أعلم.

- مسألة: ومنه، والذي يكتب لأحد من هو أصغر منه شيئا (اعرف ولدي) أو (يا والدي)، فهل ترى

هذا جائز؟ أم لا؟

[الجواب:] فنعم، هذا الذي ذكرته جائز في مجاز، الكلام، كان الكاتب متوضئا أو صائما، ولا بأس

عليه في صومه ووضوئه به. والله أعلم.

??