تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي المشرفي، عمر بن عبد الله بن عامر

تحقيق كتاب التقييد والاختصار من البداية إلى ص 45

الجزء ١ · صفحة ٨٨

مسألة: وحاجولة الفضة109 إذا حشاها الصايغ وهو بانيان شيئا من الرطوبات، مثلا: أذاب لها

رصاصا وصبه فيها أو شيئا غيره، أتجوز بها الصلاة؟ وإن كان لا يجوز وصلت المرأة بذلك زمانا، ما

يلزمها؟

الجواب وبالله التوفيق في ذلك اختلاف، ويعجبني أن تبدل هذه المرأة جميع الصلوات على صفتك

هذه. والله أعلم.

- مسألة: وعنه، والحجارة النجسة إذا بني عليها بطين، ثم انقشر الطين وظهرت وليس بها عين للنجاسة

قائمة، قول

هي

نجسة، وقول هي طاهرة. والله أعلم.

مسألة: والنعل إذا تنجست ومشى بها في الأرض الرطبة، وزالت النجاسة، قال بعض المسلمين:

تطهر وقال من قال لا تطهر إلا بالماء. والله أعلم.

6

- مسألة: في الحمام الأهلي في خزقه اختلاف: وإذا لم يأكل الجيف ولا النجاسات، وإنما يأكل الشيء

الطاهر، فخزقه طاهر. والله أعلم.

مسألة: ورماد الميتة والحرير، طاهر أم نجس؟ وكذلك النجاسة الذاتية، والخرقة النجسة، رمادا طاهر أم

نجس؟

???

هي سوار من

الفضة يوضع في أيدي وأرجل الطفل الذكر. انظر: السيفي، محمد بن عبد الله السلوى في تاريخ نزوى، ط 1،

(سلطنة عمان، وزارة التراث والثقافة ????م)، ج?، ص???.

??