تحقيق كتاب التقييد والاختصار من البداية إلى ص 45
الجزء ١ · صفحة ٨٩الجواب: في ذلك اختلاف بين المسلمين، وأرجو أنه لا يخفى عليك ما جاء في آثار المسلمين. والله
أعلم.
مسألة: وإذا كان الذي يغسل من البول والغائط من إناء، ويسيل الماء الذي يغسل به على ظاهر كفه، أعليه عركها أعني كفه- من ظاهرها؟ أم لا؟
الجواب: إذا كان الماء الطاهر غالبا على النجاسة فلا عليه غسل كفه. والله أعلم.
مسألة: وإذا لبس الإنسان ثوبا، نجسا ونام، به أعليه غسل جسده؟ وما حد العرق الذي ينجس به
جسده؟
الجواب: إذا كان العرق مما يعلق بالثوب النجس، فإنه ينجسه وفيه قول أنه لا ينجسه، لأن اليابس
.
يأخذ من الطب إذا كان الثوب نجسا وهو يابس، والجسد طاهرا وهو رطب. والله أعلم.
مسألة: وفي الطير النجس إذا غسل بالماء وهو رطب، أيطهر؟ أم لا؟
الجواب: إذا غسل بالماء، ودلك دلكا جيدا، فإنه يطهر. والله أعلم.
- مسألة: وإذا
سمى الجماع بالاسم الذي فيه (النون والياء والكاف) وهو متوضئ، إلا أنه لم يكن إلا
بحضرة زوجته إن ذكر هذا الاسم. على صفتك هذه وهو متوضئ فإنه ينتقض وضوؤه على أكثر
القول. وأما الصيام: ففيه اختلاف، وأكثر القول أنه لا ينتقض. والله أعلم.
A.