تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي المشرفي، عمر بن عبد الله بن عامر

تحقيق كتاب التقييد والاختصار من البداية إلى ص 45

الجزء ١ · صفحة ٩٠

- مسألة: ورماد الميتة التي تكون من ذوات الدماء، إذا كان يستعمل للدواء كهذه الدابة التي تسمى

(الحكدكة) يستعمل الناس رمادها للحبوب، أتجوز بها الصلاة؟ وكذلك إذا لحقت ثيابه، كيف يكون

صلاته؟ وهل عليه تيمم إذا لم تكن في مواضع الوضوء أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق في ذلك اختلاف والذي يعجبني من القول وأعمل عليه، أن يكون الرماد

:-

نجسا، وإذا لحق ثياب المصلي من ذلك الرماد، وصلى به، فصلاته فاسدة على ما يعجبني، وإذا أراد المصلي أن يصلي، فإنه يغسل ذلك الرماد من جبينه. والله أعلم.

- مسألة: والضفدع إذا ماتت في البئر، ثم أخرجت ووقعت ثانية فيها، قال بعض المسلمين: إن البئر تنجس إذا وقعت فيها الضفدع بعد أن أخرجت منها، وقال بعض المسلمين: لا تنجس.

مسألة: والجنب إذا أراد الاغتسال ??? من ماء في إناء وجعل يغمس يده في الماء، ويأخذ بها الماء

ويمسح بها جنبه ويده، ويده وجنبه ليس فيهما نجاسة، أيجوز هذا ويكفي؟ أم لا؟

[الجواب:] فنعم، يجوز هذا ويكفي. والله أعلم.

-[مسألة: وإذا حضرت الصلاة ولم يجد المصلي ماء ليتطهر منه إلا في مكان غير ساتر كان رجلا أو

امرأة، مثلا: قرب طرق إلا أن ذلك الوقت ليس في الطرق أحدا أيجوز له أن يتعرى ويغتسل؟ أم يتيمم

على هذه الصفة؟

???

من مسألة (أن الميتة إذا وُجِدَت في الطحين وهي (يابسة) إلى هنا ساقط من النسخة الأصل، وهما الصفحة 34 و 35، وقد

اعتمدت في إكماله ما وجدته في النسخة (أ).

??