تحقيق كتاب التقييد والاختصار من البداية إلى ص 45
الجزء ١ · صفحة ٩١الجواب: إذا لم يكن أحد في ذلك الوقت في ذلك المكان، فإنه يتطهر بالماء، وهو أولى من التيمم، وإن
كان أحد في ذلك الوقت في ذلك المكان، فلا يجوز له أن يبدي عورته للناس، ويسير في مكان مستتر،
وإن لم يصح مكان مستتر، فالتيمم أولى. الله أعلم.
-[مسألة:] في الذي انتشر ذكره عن شهوة، ثم سكن، فخرجت منه رطوبة، أعليه غسل؟ أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: في ذلك اختلاف قال من قال من المسلمين عليه الغسل. وقال من قال:
لا غسل عليه. والله أعلم.
-[مسألة:] والدجاج إذا صين عن أكل الأقذار، فخزقه طاهر. والله أعلم.
-[مسألة:] والثوب إذا لحقه دهن نجس، وغسل غسلا جيدا ولم يذهب عينه، كانت النجاسة معارضة
له أو غير معارضة؟
الجواب وبالله التوفيق-: إذا غسل غسلا جيدا، فإنه يطهر على كل حال. والله أعلم.
-[مسألة:] واذا وقع شيء من الطين النجس، أو التراب النجس، أو الماء النجس في بئر ماؤها قدر قامتين في زمان الخصب، وزمان المحل لا يبقى فيها ماء، أيكفيها أن تنزح أربعين دلوا بدلوها؟ أم لا
تطهر حتى يزال منها ما وقع فيها من التراب والطين؟
الجواب وبالله التوفيق-: أنه يكفي أن ينزح منها أربعون دلوا بدلوها. والله أعلم.
??